للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الخامس:

أن تكون دلالة الصيغة على إجازة فعل الجراحة صريحة أو قائمة مقام الصريح.

فمن أمثلة الصيغة المشتملة على الإذن الصريح قول المريض للطبيب: أذنت لك بفعل الجراحة، أو افعل لي جراحة كذا، أو أجزت لك فعل جراحة كذا ونحو ذلك.

ومن أمثلة الصيغة المشتملة على الإذن الذي يقوم مقام اللفظ الصريح:

الإشارة المفهومة، كأن يهز المريض رأسه علامة على رضاه ونحو ذلك من الأفعال الدالة على إذنه بفعل الجراحة.

الشرط السادس:

أن يكون المأذون به مشروعًا، فإذا لم يكن كذلك، بأن أذن له بفعل جراحة محرمة كجراحة الوشر، وتغيير الجنس ونحوها فإنه لا يصح إذنه ولا يعتبر شرعًا.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- عند بيانه لأدلة وجوب الختان: " ... فإنه لا يجوز له (١) الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بقطعه ولا أوجب قطعه، كما لو أذن له في قطع أذنه، أو أصبعه، فإنه لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن ... " (٢) اهـ.


(١) أي الخاتن.
(٢) تحفة المودود لابن القيم ١٣١.

<<  <   >  >>