للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نجس فإنه ينبغي أن يتحقق شرطان:

الأول: أن يكون محتاجًا إلى جبر عظمه.

والثاني: أن لا يجد طاهرًا يقوم مقامه.

فإن تخلف أحد الشرطين فإنه لا يجوز له الجبر بالنجس ويعتبر آثمًا لو جبر به، ويجب عليه نزعه بشرط عدم خوف التلف على نفسه، أو عضو من أعضائه.

وبناء على هذا التفصيل فإن التداوي بنقل أعضاء الحيوان في هذا الضرب ينبغي أن يتحقق فيه شرطان:

الأول: أن يكون الشخص المريض محتاجًا إلى نقل عضو الحيوان النجس إليه، ويتحقق هذا الشرط بشهادة الأطباء المختصين بهذه الحاجة.

والثاني: أن لا يوجد العضو الطاهر الذي يمكن أن يقوم مقامه.

فإذا تحقق هذان الشرطان فإنه لا حرج في قيام الطبيب الجراح بنقل العضو النجس وجزئه ولا يعتبر وجود ذلك العضو النجس في جسم المريض مؤثرًا في صلاته وعبادته التي يشترط لصحتها الطهارة نظرًا لمكان العذر الموجب للترخيص بوجود هذه النجاسة، والله أعلم.

والذي يتلخص من جميع ما سبق ما يلي:

أن نقل الأعضاء لا يخلو إما أن يكون من إنسان أو حيوان إلى إنسان:

<<  <   >  >>