الثاني: أن يكون لغيره فحينئذ لا تخلو الأعضاء المنقولة من قسمين.
القسم الأول: أن تكون الأعضاء المفردة التي يُؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه وحكمه التحريم.
القسم الثاني: أن لا تكون من تلك الأعضاء، وحكمه: إن كان من مسلم إلى مسلم التحريم، وإن كان من كافر إلى مسلم الجواز، ولكن بشرط أن لا يكون العضو المنقول خصية.
(٢) وأما إن كان ميتًا فإنه يجوز النقل منه إن كان كافرًا، ولا يجوز إن كان مسلمًا، ومحل جواز النقل إذا كان العضو المنقول غير الخصية.
ب- وأما إن كان النقل من حيوان فلا يخلو ذلك الحيوان المنقول منه العضو من حالتين:
الأولى: أن يكون طاهرًا، وحكم النقل الجواز.
الثانية: أن يكون نجسًا، وحكم النقل التحريم إلا عند الضرورة. والله تعالى أعلم.