للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن يتقيدوا في تلك العصابة بالقدر المحتاج إليه، فإذا كان القدر المحتاج إليه مثلاً ربع الساعد لم يجز لهم الزيادة على ذلك الربع إعمالاً للقاعدة الشرعية "الضرورات تقدر بقدرها" (١).

قال الإمام السيوطي -رحمه الله - عند بيانه لفروع هذه القاعدة:

"والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لابد منه للاستمساك" (٢) اهـ.

فإذا ستر الأطباء موضعًا غير محتاج إلى ستره وجب على المريض نزع ذلك الساتر عند الوضوء والغسل ولو اشتمل الستر على موضع محتاج إليه وقدر زائد وجب عليه كشف الموضع الزائد وغسله، والمسح على الموضع المحتاج إليه.

ومن ثم قال الإمام الكاساني -رحمه الله-: " ... وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها، لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة" (٣).

ومتى زالت الحاجة لستر الجراحة بالعصابة وغيرها وجب الرجوع إلى الأصل الموجب للغسل، للقاعدة الشرعية. ما جاز لعذر بطل بزواله (٤) ... وينبغي على الأطباء والممرضين مراعاة ذلك بتفقد موضع الجراحة وتنبيه المرضى على غسله بعد زوال العذر.


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٥، ومثله في الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٥، ومثله في الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦.
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ١/ ١٣.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ٨٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٦، شرح القواعد الفقهية للزرقاء.

<<  <   >  >>