للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالحاجة ضرب من الشهادة، لكن يرد السؤال عن الحالة التي عمت بها الآن من قلة العدول من الأطباء وغيرهم هل يجب البقاء على هذا الأصل وفي ذلك حرج عظيم، أم يرخص للناس في تركه؟.

والجواب: أنه بناء على ما قرره شيخ الإسلام - ابن تيمية -رحمه الله- من اعتبار شهادة الأمثل فالأمثل من الفساق عند تعذر العدل (١) يمكن أن يتخرج عليه اعتبار شهادة الأمثل فالأمثل من الأطباء في هذه المسألة ... والله تعالى أعلم.

* * *


= شهادة الفاسق. انظر بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٤٥٠، البحر الزخار ٥/ ٢٤.
(١) الاختبارات للبعلي ٣٥٧، والقول بقبول أمثل الفساق اختاره جمع من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية -رحمهم الله-. انظر معين الحكام للطرابلسي ١١٥، تبصرة الحكام لابن فرحون ٢/ ٢٤، ترشيح المستفيدين للسقاف ٤١٨، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٢/ ٤٤.

<<  <   >  >>