للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ، وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالذِّمَّةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا: إِمْكَانُ الأَدَاءِ، وَلَا بَقَاءُ المَالِ.

وَالزَّكَاةُ كَالَدَّيْنِ فِي التَّرِكَةِ.

* * *

<<  <   >  >>