للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ قَاتَلَهُمُ الإِمَامُ.

وَوَقْتُهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى، وَآخِرُهُ: الزَّوَالُ - فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ: صَلَّوْا مِنَ الغَدِ -.

وَتُسَنُّ فِي صَحْرَاءَ، وَتَقْدِيمُ صَلَاةِ الأَضْحَى، وَعَكْسُهُ الفِطْرُ، وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وَعَكْسُهُ فِي الأَضْحَى لِمُضَحٍّ.

وَتُكْرَهُ فِي الجَامِعِ بِلَا عُذْرٍ.

وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا مَاشِيًا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَتَأْخِيرُ إِمَامٍ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ؛ إِلَّا المُعْتَكِفَ فَفِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ.

وَمِنْ شَرْطِهَا: اسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ - لَا إِذْنُ إِمَامٍ-

وَيُسَنُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ.

وَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، يُكَبِّرُ فِي الأُولَى - بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ، وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ - سِتّاً، وَفِي الثَّانِيَةِ - قَبْلَ

<<  <   >  >>