كِتَابُ الغَصْبِ
وَهُوَ: الِاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ، قَهْراً، بِغَيْرِ حَقٍّ، مِنْ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ.
وَإِنْ غَصَبَ كَلْباً يُقْتَنَى، أَوْ خَمْرَ ذِمِّيٍّ: رَدَّهُمَا، وَلَا يَرُدُّ جِلْدَ مَيْتَةٍ؛ وَإِتْلَافُ الثَّلَاثَةِ: هَدَرٌ.
وَإِنِ اسْتَولَى عَلَى حُرٍّ: لَمْ يَضْمَنْهُ، وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ كُرْهًا أَوْ حَبَسَهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ.
وَيَلْزَمُهُ: رَدُّ المَغْصُوبِ بِزِيَادَتِهِ - وَإِنْ غَرِمَ أَضْعَافَهُ -.
وَإِنْ بَنَى فِي الأَرْضِ، أَوْ غَرَسَ: لَزِمَهُ القَلْعُ، وَأَرْشُ نَقْصِهَا، وَالتَّسْوِيَةُ، وَالأُجْرَةُ.
وَلَوْ غَصَبَ جَارِحًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ فَرَسًا فَحَصَّلَ بِذَلِكَ صَيْداً: فَلِمَالِكِهِ.
وَإِنْ ضَرَبَ المَصُوغَ، وَنَسَجَ الغَزْلَ، وَقَصَرَ الثَّوْبَ، أَوْ صَبَغَهُ بِغَصْبٍ، وَنَجَرَ الخَشَبَةَ وَنَحْوَهُ، أَوْ صَارَ الحَبُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute