للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ

مِنْهَا: صَحِيحٌ - كَالرَّهْنِ، وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ، وَكَوْنِ العَبْدِ كَاتِباً، أَوْ خَصِيّاً، أَوْ مُسْلِماً، وَالأَمَةِ بِكْراً -.

وَنَحْوِ أَنْ يَشْتَرِطَ البَائِعُ: سُكْنَى الدَّارِ شَهْراً، أَوْ حُمْلَانِ البَعِيرِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ.

أَوْ يَشْتَرِطَ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ: حَمْلَ الحَطَبِ، أَوْ تَكْسِيرَهُ؛ أَوْ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ، أَوْ تَفْصِيلَهُ.

وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ: بَطَلَ البَيْعُ -.

وَمِنْهَا: فَاسِدٌ يُبْطِلُ العَقْدَ - كَاشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ عَقْداً آخَرَ، كَسَلَفٍ، وَقَرْضٍ، وَبَيْعٍ، وَإِجَارَةٍ، وَصَرْفٍ -.

وَإِنْ شَرَطَ أَلَّا خَسَارَةَ عَلَيْهِ، أَوْ مَتَى نَفَقَ المَبِيعُ وَإِلَّا رَدَّهُ، أَوْ لَا يَبِيعَ، وَلَا يَهَبَ، وَلَا يَعْتِقَ، أَوْ إِنْ أَعْتَقَ فَالوَلَاءُ لَهُ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ: بَطَلَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ؛ إِلَّا إِذَا شَرَطَ العِتْقَ.

<<  <   >  >>