للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ قَالَ: أَيُّكُمَا المُدَّعِي، فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يُبْدَأَ: جَازَ.

فَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى: قَدَّمَهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ: حَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ.

وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ لِلْمُدَّعِي: إِنْ كَانَ لَكَ بَيِّنَةٌ؛ فَأَحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنْ أَحْضَرَهَا: سَمِعَهَا وَحَكَمَ بِهَا، وَلَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ.

وَإِنْ قَالَ المُدَّعِي: مَا لِي بَيِّنَةٌ: أَعْلَمَهُ الحَاكِمُ أَنَّ لَهُ اليَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ، فَإِنْ سَأَلَهُ إِحْلَافَهُ أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ - وَلَا يَعْتَدُّ بِيَمِينِهِ قَبْلَ مَسْأَلَةِ المُدَّعِي -.

وَإِنْ نَكَلَ: قُضِيَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنْ حَلَفْتَ، وَإِلاَّ قَضَيْتُ عَلَيْكَ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ: قُضِيَ عَلَيْهِ.

فَإِنْ حَلَفَ المُنْكِرُ، ثُمَّ أَحْضَرَ المُدَّعِي بَيِّنَتَهُ: حَكَمَ بِهَا، وَلَمْ تَكُنِ اليَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ.

<<  <   >  >>