فَصْلٌ
أَرْكَانُهَا: القِيَامُ، وَالتَّحْرِيمَةُ، وَالفَاتِحَةُ، وَالرُّكُوعُ، وَالاعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالسُّجُودُ عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ، وَالجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي الكُلِّ، وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَجَلْسَتُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّسْلِيمُ.
وَوَاجِبَاتُهَا: التَّكْبِيرُ غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ، وَالتَّسْمِيعُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَتَسْبِيحَتَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَسُؤَالُ المَغْفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً - وَيُسَنُّ ثَلَاثاً -، وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ وَجَلْسَتُهُ.
وَمَا عَدَا الشَّرَائِطَ وَالأَرْكَانَ وَالوَاجِبَاتِ المَذْكُورَةَ: سُنَّةٌ.
فَمَنْ تَرَكَ شَرْطاً لِغَيْرِ عُذْرٍ - غَيْرَ النِّيَّةِ -: فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ، أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، بِخِلَافِ البَاقِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute