للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَمَنْ وَجَدْتَ زَوْجَهَا مَجْبُوباً، أَوْ بَقِيَ لَهُ مَا لَا يَطَأُ بِهِ: فَلَهَا الفَسْخُ.

وَإِنْ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ: أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تَحَاكُمِهِ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا، وَإِلَّا فَلَهَا الفَسْخُ.

وَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا: فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ، وَلَو قَالَتْ فِي وَقْتٍ رَضِيتُ بِهِ عِنِّيناً: سَقَطَ خِيَارُهَا أَبَداً.

* * *

<<  <   >  >>