للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

يَجِبُ التَّعْدِيلُ فِي عَطِيَّةِ أَولَادِهِ بِقَدْرِ إِرْثِهِمْ.

فَإِنْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ: سَوَّى بِرُجُوعٍ أَوْ زِيَادَةٍ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ.

وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ: أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللَّازِمَةِ إِلَّا الأَبَ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْتَاجُهُ.

فَإِنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ - وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ - بِبَيْعٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ إِبْرَاءٍ، أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ، أَوْ تَمَلُّكِهِ - بِقَوْلٍ، أَوْ نِيَّةٍ وَقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ -: لَمْ يَصِحَّ، بَلْ بَعْدَهُ.

وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ؛ إِلَّا نَفَقَتَهُ الوَاجِبَةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لَهُ مُطَالَبَتَهُ بِهَا، وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا.

<<  <   >  >>