للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الأَيْمَانِ

اليَمِينُ الَّتِي تَجِبُ بِهَا الكَفَّارَةُ إِذَا حَنِثَ، هِيَ: اليَمِينُ بِاللَّهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ بِالقُرْآنِ، أَوْ بِالمُصْحَفِ.

وَالحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ: مُحَرَّمٌ، وَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ.

وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

الأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ مُنْعَقِدَةً، وَهِيَ الَّتِي قُصِدَ عَقْدُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ.

فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ، كَاذِبًا، عَالِمًا: فَهِيَ الغَمُوسُ.

وَلَغْوُ اليَمِينِ: - الَّذِي يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ - كَقَوْلِهِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، وَكَذَا يَمِينٌ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ.

فَلَا كَفَّارَةَ فِي الجَمِيعِ.

<<  <   >  >>