فَصْلٌ
وَتَمْلِكُ المَرْأَةُ صَدَاقَهَا بِالعَقْدِ، وَلَهَا نَمَاءُ المُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَضِدُّهُ بِضِدِّهِ، وَإِنْ تَلِفَ: فَمِنْ ضَمَانِهَا؛ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا قَبْضَهُ: فَيَضْمَنُ.
وَلَهَا التَصَرُّفُ فِيهِ - وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ -.
وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوِ الخَلْوَةِ: فَلَهُ نِصْفُهُ حُكْماً دُونَ نَمَائِهِ المُنْفَصِلِ؛ وَفِي المُتَّصِلِ: لَهُ نِصْفُ قِيمَتِهِ بِدُونِ نَمَائِهِ.
وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوْ وَرَثَتُهُمَا فِي: قَدْرِ الصَّدَاقِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ فِيمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ: فَقَوْلُهُ، وَقَوْلُهَا: فِي قَبْضِهِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute