للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ حَدِّ الزِّنَا

إِذَا زَنَى المُحْصَنُ: رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ.

وَالمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ، أَوِ الذِّمِّيَّةَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلَانِ حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمَا: فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَإِذَا زَنَى الحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ: جُلِدَ مِئَةَ جَلْدَةٍ، وَغُرِّبَ عَامًا وَلَوِ امْرَأَةً.

وَالرَّقِيقُ: خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَلَا يُغَرَّبُ.

وَحَدُّ لُوطِيٍّ؛ كَزَانٍ.

وَلَا يَجِبُ الحَدُّ؛ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ الأَصْلِيَّةِ كُلِّهَا، فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ، حَرَاماً مَحْضاً.

الثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ؛ فَلَا يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، أَوْ لِوَلَدِهِ، أَوْ وَطْءِ امْرَأَةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ،

<<  <   >  >>