فَصْلٌ
يَجَوزُ الجَمْعُ: بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، فِي سَفَرِ قَصْرٍ، وَلِمَرَضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ.
وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ: لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابَ، وَلِوَحَلٍ، وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ - وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ -.
وَالأَفْضَلُ: فِعْلُ الأَرْفَقِ بِهِ مِنْ تَأْخِيرٍ وَتَقْدِيمٍ.
فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الأُولَى: اشْتُرِطَ نِيَّةُ الجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهَا - وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَدْرِ إِقَامَةٍ، وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ، وَيَبْطُلُ بِرَاتِبَةٍ بَيْنَهُمَا -، وَأَنْ يَكُونَ العُذْرُ مَوْجُوداً عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا وَسَلَامِ الأُولَى.
وَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ: اشْتُرِطَ نِيَّةُ الجَمْعِ فِي وَقْتِ الأُولَى قَبْلَ أَنْ يَضِيقَ عَنْ فِعْلِهَا، وَاسْتِمْرَارُ العُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute