للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الخُلْعِ

مَنْ صَحَّ تَبَرُّعُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَجْنَبِيٍّ: صَحَّ بَذْلُهُ لِعِوَضِهِ.

فَإِذَا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِهَا، أَوْ خَلْقَهُ، أَوْ نَقْصَ دِينِهِ، أَوْ خَافَتْ إِثْمًا بِتَرْكِ حَقِّهِ: أُبِيحَ الخُلْعُ، وَإِلَّا كُرِهَ، وَوَقَعَ.

فَإِنْ عَضَلَهَا ظُلْمًا لِلِافْتِدَاءِ بِهِ - وَلَمْ يَكُنْ لِزِنَاهَا، أَوْ نُشُوزِهَا، أَوْ تَرْكِهَا فَرْضاً - فَفَعَلَتْ، أَوْ خَالَعَتِ الصَّغِيرَةُ، وَالمَجْنُونَةُ، وَالسَّفِيهَةُ، وَالأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا: لَمْ يَصِحَّ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، إِنْ كَانَ بِلَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ.

* * *

<<  <   >  >>