للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

يَصِحُّ تَفْوِيضُ البُضْعِ - بِأَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ المُجْبَرَةَ، أَوْ تَأْذَنَ امْرَأَةٌ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَابِلَا مَهْرٍ.

وَتَفْوِيضُ المَهْرِ: بِأَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى مَا يَشَاءُ أَحَدُهُمَا، أَوْ أَجْنَبِيٌّ: فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالعَقْدِ، وَيَفْرِضُهُ الحَاكِمُ بِقَدْرِهِ بِطَلَبِهَا.

وَإِنْ تَرَاضَيَا قَبْلَهُ عَلَى مَفْرُوضٍ: جَازَ.

وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهَا مِنْ مَهْرِ المِثْلِ قَبْلَ فَرْضِهِ.

وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ الإِصَابَةِ وَالفَرْضِ: وَرِثَهُ الآخَرُ، وَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ: فَلَهَا المُتْعَةُ بِقَدْرِ يُسْرِ زَوْجِهَا وَعُسْرِهِ، وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ بِالدُّخُولِ.

وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَهُ: فَلَا مُتْعَةَ.

<<  <   >  >>