فَصْلٌ
وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ وَقَصْدِهِ: طَلَاقٌ بَائِنٌ.
وَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الخُلْعِ، أَوِ الفَسْخِ، أَوِ الفِدَاءِ، وَلَمْ يَنْوِ طَلَاقًا: كَانَ فَسْخاً - لَا يَنْقُصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ -.
وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ: طَلَاقٌ - وَلَوْ وَاجَهَهَا بِهِ -.
وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّجْعَةِ فِيهِ.
وَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، أَوْ بِمُحَرَّمٍ: لَمْ يَصِحَّ.
وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً: إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ، أَوْ نِيَّتِهِ.
وَمَا صَحَّ مَهْرًا: صَحَّ الخُلْعُ بِهِ، وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
وَإِنْ خَالعَتْ حَامِلٌ بِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا: صَحَّ.
وَيَصِحُّ بِالمَجْهُولِ، فَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى حَمْلِ شَجَرَتِهَا، أَوْ أَمَتِهَا، أَوْ مَا فِي يَدِهَا أَوْ مَا فِي بَيْتِهَا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعٍ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ: صَحَّ الخُلْعُ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute