للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بِأُنْثَى؛ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا ثُمَّ أُنْثَى -حَيّاً، أَوْ مَيِّتاً - طَلَقَتْ بِالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ.

وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا: فَوَاحِدَةً.

* * *

<<  <   >  >>