فَصْلٌ
وَمَنْ تَسَلَّمَ زَوْجَتَهُ، أَوْ بَذَلَتْ نَفْسَهَا، وَمِثْلُهَا يُوطَأُ: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا، وَلَوْ مَعَ صِغَرِ الزَّوْجِ وَمَرَضِهِ وَجَبِّهِ وَعُنَّتِهِ.
وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَّ.
فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا طَوْعًا ثُمَّ أَرَادَتِ المَنْعَ: لَمْ تَمْلِكْ.
وَإِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ القُوتِ، أَوِ الكِسْوَةِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوِ المَسْكَنِ- لَا فِي المَاضِي -: فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ.
فَإِنْ غَابَ وَلَمْ يَدَعْ لَهَا نَفَقَةً، وَتَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ وَاسْتِدَانَتُهَا عَلَيْهِ: فَلَهَا الفَسْخُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute