للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الإِيلَاءِ

وَهُوَ: حَلِفُ زَوْجٍ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَتِهِ، عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

وَيَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ، وَقِنٍّ، وَمُمَيِّزٍ، وَغَضْبَانَ، وَسَكْرَانَ، وَمَرِيضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ، وَمِمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

لَا مِنْ مَجْنُونٍ، وَمُغْمىً عَلَيْهِ، وَعَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ؛ لِجَبٍّ كَامِلٍ أَوْ شَلَلٍ.

فَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ أَبَدًا، أَوْ عَيَّنَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى، أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ، أَوْ حَتَّى تَشْرَبِي الخَمْرَ، أَوْ تُسْقِطِي دَيْنَكِ، أَوْ تَهَبِي مَالَكِ، وَنَحْوَهُ: فَمُولٍ.

فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ - وَلَوْ قِنّاً - فَإِنْ وَطِئَ وَلَوْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فِي الفَرْجِ: فَقَدْ فَاءَ، وَإِلاَّ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.

<<  <   >  >>