فَصْلٌ
وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرِيهِ بِوَقْفِهِ، أَوْ هِبَتِهِ، أَوْ رَهْنِهِ - لَا بِوَصِيَّةٍ -: سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ؛ وَبِبَيْعٍ: فَلَهُ أَخْذُهُ بِأَحَدِ البَيْعَيْنِ.
وَلِلْمُشْتَرِي: الغَلَّةُ، وَالنَّمَاءُ المُنْفَصِلُ، وَالزَّرْعُ، وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ.
فَإِنْ بَنَى، أَوْ غَرَسَ: فَلِلشَّفِيعِ تَمَلُّكُهُ بِقِيمَتِهِ، وَقَلْعُهُ، وَيَغْرَمُ نَقْصَهُ، وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ بِلَا ضَرَرٍ.
وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الطَّلَبِ: بَطَلَتْ، وَبَعْدَهُ لِوَارِثِهِ.
وَيَأْخُذُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِهِ: سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ، وَالمُؤَجَّلُ: يَأْخُذُهُ المَلِيءُ بِهِ، وَضِدُّهُ: بِكَفِيلٍ مَلِيءٍ.
وَيُقْبَلُ فِي الخُلْفِ مَعَ عَدَمِ البَيِّنَةِ: قَوْلُ المُشْتَرِي.
فَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ: أَخَذَ الشَّفِيعُ بِهِ - وَلَوْ أَثْبَتَ البَائِعُ أَكْثَرَ -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute