للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إِذَا اسْتَوفَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ: حَرُمَتْ، حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ فِي قُبُلٍ - وَلَوْ مُرَاهِقاً -.

وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ - أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبٍّ - فِي فَرْجِهَا، مَعَ انْتِشَارٍ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

وَلَا تَحِلُّ بِوَطْءِ دُبُرٍ، وَشُبْهَةٍ، وَمِلْكِ يَمِينٍ، وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا فِي حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَإِحْرَامٍ، وَصِيَامِ فَرْضٍ.

وَمَنِ ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُهُ المُحَرَّمَةُ - وَقَدْ غَابَتْ - نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَا وَانْقِضَاءَ عِدَّتِهَا مِنْهُ: فَلَهُ نِكَاحُهَا إِنْ صَدَّقَهَا، وَأَمْكَنَ.

* * *

<<  <   >  >>