للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا؛ كَالزَّوْجَةِ، وَلَا قَسْمَ لَهَا.

وَالبَائِنُ بِفَسْخٍ، أَوْ طَلَاقٍ: لَهَا ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا.

وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ.

وَمَنْ حُبِسَتْ - وَلَوْ ظُلْمًا - أَوْ نَشَزَتْ، أَوْ تَطَوَّعَتْ بِلَا إِذْنِهِ - بِصَوْمٍ أَو حَجٍّ - أَوْ أَحْرَمَتْ بِنَذْرِ حَجٍّ أَوْ صَوْمٍ، أَوْ صَامَتْ عَنْ كَفَّارَةٍ أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ مَعَ سَعَةِ وَقْتِهِ، أَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا - وَلَوْ بِإِذْنِهِ -: سَقَطَتْ.

وَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لِمُتَوَفَّى عَنْهَا.

وَلَهَا أَخْذُ نَفَقَةِ كُلِّ يَوْمٍ فِي أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ لَهَا قِيمَتُهَا، وَلَا عَلَيْهَا أَخْذُهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى تَأْخِيرِهَا، أَوْ تَعْجِيلِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً أَوْ قَلِيلَةً: جَازَ.

وَلَهَا الكِسْوَةُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فِي أَوَّلِهِ.

<<  <   >  >>