للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ - مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، وَنَحْوُهُ -: لَزِمَهُ الأَلْفُ.

وَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ: فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوفاً، أَوْ مُؤَجَّلَةً: لَزِمَهُ مِئَةٌ جَيِّدَةٌ حَالَّةٌ.

وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ؛ فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ: فَقَوْلُ المُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ.

وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ، أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ القَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: فَلَهُ ذَلِكَ.

<<  <   >  >>