فَصْلٌ
إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ - مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، وَنَحْوُهُ -: لَزِمَهُ الأَلْفُ.
وَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ: فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِئَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوفاً، أَوْ مُؤَجَّلَةً: لَزِمَهُ مِئَةٌ جَيِّدَةٌ حَالَّةٌ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ؛ فَأَنْكَرَ المُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ: فَقَوْلُ المُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ.
وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ، أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ القَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ: فَلَهُ ذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute