فَصْلٌ
وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعاً، أَوْ زَوْجُ كِتَابِيَّةٍ: بَقِيَ نِكَاحُهُمَا.
فَإِنْ أَسْلَمَتْ هِيَ، أَوْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ - غَيْرِ الكِتَابِيَّيْنِ - قَبْلَ الدُّخُولِ: بَطَلَ.
فَإِنْ سَبَقَتْهُ: فَلَا مَهْرَ.
وَإِنْ سَبَقَهَا: فَلَهَا نِصْفُهُ.
وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ: وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ.
فَإِنْ أَسْلَمَ الآخَرُ فِيهَا: دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلَّا بَانَ فَسْخُهُ مُنْذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ.
وَإِنْ كَفَرَا، أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ: وُقِفَ الأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَقَبْلَهُ: يَبْطُلُ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute