فَصْلٌ
الثَّانِي: المُضَارَبَةُ لِمُتَّجِرٍ بِهِ بِبَعْضِ رِبْحِهِ.
فَإِنْ قَالَ: وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا: فَنِصْفَانِ، وَإِنْ قَالَ: وَلِي أَوْ لَكَ ثُلُثُهُ: صَحَّ، وَالبَاقِي لِلْآخَرِ.
وَإِنِ اخْتَلَفَا لِمَنِ المَشْرُوطُ: فَلِعَامِلٍ.
وَكَذَا مُسَاقَاةٌ، وَمُزَارَعَةٌ.
وَلَا يُضَارِبُ بِمَالٍ لِآخَرَ إِنِ انْضَرَّ الأَوَّلُ وَلَمْ يَرْضَ، فَإِنْ فَعَلَ: رَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ، وَلَا يُقْسَمُ مَعَ بَقَاءِ العَقْدِ إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا.
وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ أَوْ تَنْضِيضِهِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute