فَصْلٌ
وَالجَدُّ لِأَبٍ - وَإِنْ عَلَا - مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ: كَأَخٍ مِنْهُمْ.
فَإِنْ نَقَصَتْهُ المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ: أُعْطِيَهُ.
وَمَعَ ذِي فَرْضٍ بَعْدَهُ: الأَحَظُّ مِنَ المُقَاسَمَةِ، أَوْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسِ الكُلِّ.
فَإِنْ لَمْ يَبْقَ سِوَى السُّدُسِ: أُعْطِيَهُ، وَسَقَطَ الإِخْوَةُ؛ إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ.
وَلَا يَعُولُ وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إِلَّا بِهَا.
وَوَلَدُ الأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا مَعَهُ: كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ: أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ فَقَطْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute