للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

وَهِيَ تِسْعَةٌ:

حَلْقُ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ - فَمَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً: فَعَلَيْهِ دَمٌ-

وَمَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ: فَدَى.

وَإِنْ لَبِسَ ذَكَرٌ مَخِيطاً: فَدَى.

وَإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ، أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبٍ، أَوْ شَمَّ طِيباً، أو تَبَخَّرَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ: فَدَى.

وَإِنْ قَتَلَ صَيْداً مَأْكُولاً، بَرِّيّاً أَصْلاً - وَلَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ - أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ: فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ - وَلَا يَحْرُمُ حَيَوَانٌ إِنْسِيٌّ، وَلَا صَيْدُ البَحْرِ، وَلَا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ وَالصَّائِلِ -.

وَيَحْرُمُ عَقْدُ نِكَاحٍ، وَلَا يَصِحُّ، وَلَا فِدْيَةَ، وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ.

<<  <   >  >>