فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا بِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحُرُوفِ: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ - وَلَوْ تَرَاخَى -.
فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فَشَاءَ: لَمْ تَطْلُقْ.
وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ، أَوْ زَيْدٌ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا: فَلَا.
وَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: وَقَعَا.
وَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: طَلَقَتْ إِنْ دَخَلَتْ.
وَأَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ، أَوْ مَشِيئَتِهِ: طَلَقَتْ فِي الحَالِ.
فَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ الشَّرْطَ: قُبِلَ حُكْمًا.
وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهِلَالَ - إِنْ نَوَى رُؤْيَتَهَا -: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَرَاهُ، وَإِلَّا طَلَقَتْ بَعْدَ الغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute