للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

إِذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا بِإِنْ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحُرُوفِ: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ - وَلَوْ تَرَاخَى -.

فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فَشَاءَ: لَمْ تَطْلُقْ.

وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ، أَوْ زَيْدٌ: لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا: فَلَا.

وَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: وَقَعَا.

وَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: طَلَقَتْ إِنْ دَخَلَتْ.

وَأَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ، أَوْ مَشِيئَتِهِ: طَلَقَتْ فِي الحَالِ.

فَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ الشَّرْطَ: قُبِلَ حُكْمًا.

وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهِلَالَ - إِنْ نَوَى رُؤْيَتَهَا -: لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَرَاهُ، وَإِلَّا طَلَقَتْ بَعْدَ الغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا.

* * *

<<  <   >  >>