للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

تَلْزَمُ كُلَّ: ذَكَرٍ، حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، مُسْلِمٍ، مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ اسْمُهُ وَاحِدٌ - وَلَوْ تَفَرَّقَ - لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ.

وَلَا تَجِبُ عَلَى: مُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ.

وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ: أَجْزَأَتْهُ، وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا.

وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ - غَيْرِ سَفَرٍ -: وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ، وَأَمَّ فِيهَا.

وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ.

وَتَصِحُّ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَالأَفْضَلُ: حَتَّى يُصَلِّيَ الإِمَامُ.

وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.

<<  <   >  >>