للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

يَمْلِكُ مَنْ كُلُّهُ حُرٌّ، أَوْ بَعْضُهُ: ثَلَاثًا، وَالعَبْدُ: اثْنَتَيْنِ حُرَّةً كَانَتْ زَوْجَتَاهُمَا، أَوْ أَمَةً.

فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ الطَّلَاقُ، أَوْ طَالِقٌ، أَوْ عَلَيَّ، أَوْ يَلْزَمُنِي: وَقَعَ ثَلَاثٌ بِنِيَّتِهَا، وَإِلَّا وَاحِدَةٌ.

وَيَقَعُ بِلَفْظِ: كُلِّ الطَّلَاقِ، أَوْ أَكَثْرِهِ، أَوْ عَدَدِ الحَصَى، وَالرِّيحِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ: ثَلَاثٌ، وَلَوْ نَوَى وَاحِدَةً.

وَإِنْ طَلَّقَ عُضْواً، أَوْ جُزْءًا مُشَاعًا، أَوْ مُعَيَّنًا، أَوْ مُبْهَمًا، أَوْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ جُزْءًا مِنْ طَلْقَةٍ: طَلَقَتْ.

وَعَكْسُهُ: الرُّوحُ، وَالسِّنُّ، وَالشَّعْرُ، وَالظُّفُرُ، وَنَحْوُهَا.

وَإِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ: وَقَعَ العَدَدُ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ تَأْكِيدًا يَصِحُّ، أَوْ إِفْهَامًا.

<<  <   >  >>