للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ، أَوِ المَجْنُونَةَ: عُزِّرَ، وَلَا لِعَانَ.

وَمِنْ شَرْطِهِ: قَذْفُهَا بِالزِّنَا لَفْظاً؛ كَزَنَيْتِ، أَوْ يَا زَانِيَةُ، أَوْ رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ، فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ.

فَإِنْ قَالَ: وُطِئْتِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَةً، أَوْ قَالَ: لَمْ تَزْنِ، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الوَلَدُ مِنِّي، فَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ، وَلَا لِعَانَ.

وَمِنْ شَرْطِهِ: أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ.

وَإِذَا تَمَّ: سَقَطَ عَنْهُ الحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ، وَتَثْبُتُ الفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِتَحْرِيمٍ مُؤَبَّدٍ.

* * *

<<  <   >  >>