للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الحَوَالَةِ

لَا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ، وَلَا يُعْتَبَرُ اسْتِقْرَارُ المُحَالِ فِيهِ.

وَيُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ: جِنْسًا، وَوَصْفاً، وَوَقْتاً، وَقَدْراً - وَلَا يُؤَثِّرُ الفَاضِلُ -.

وَإِذَا صَحَّتْ: نَقَلَتِ الحَقَّ إِلَى ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ، وَبَرِئَ المُحِيلُ.

وَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ - لَا رِضَا المُحَالِ عَلَيْهِ، وَلَا رِضَا المُحْتَالِ عَلَى مَلِيءٍ -.

وَإِنْ بَانَ مُفْلِساً وَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ: رَجَعَ بِهِ.

وَمَنْ أُحِيلَ بِثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ أُحِيلَ عَلَيْهِ بِهِ فَبَانَ البَيْعُ بَاطِلاً: فَلَا حَوَالَةَ.

وَإِذَا فُسِخَ البَيْعُ: لَمْ تَبْطُلْ، وَلَهُمَا أَنْ يُحِيلَا.

<<  <   >  >>