للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الصَّيْدِ

لَا يَحِلُّ الصَّيْدُ المَقْتُولُ فِي الِاصْطِيَادِ؛ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ.

الثَّانِي: الآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

مُحَدَّدٌ: يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي آلَةِ الذَّبْحِ، وَأَنْ يَجْرَحَ. فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقَلِهِ: لَمْ يُبَحْ.

وَمَا لَيْسَ بِمُحَدَّدٍ - كَالبُنْدُقِ، وَالعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالفَخِّ -: لَا يَحِلُّ مَا قُتِلَ بِهِ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: الجَارِحَةُ، فَيُبَاحُ مَا قَتَلَتْهُ إِذَا كَانَتْ مُعَلَّمَةً.

الثَّالِثُ: إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِدًا، فَإِنِ اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ، أَوْ غَيْرُهُ بِنَفْسِهِ: لَمْ يُبَحْ؛ إِلاَّ أَنْ يَزْجُرَهُ فَيَزِيدَ فِي عَدْوِهِ فِي طَلَبِهِ: فَيَحِلُّ.

<<  <   >  >>