فَصْلٌ
فَإِنْ عَدِمَ ذَلِكَ: رَجَعَ إِلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ: شَرْعِيٌّ، وَحَقِيقيٌّ، وَعُرْفِيٌّ.
فَالشَّرْعِيُّ: مَا لَهُ مَوْضُوعٌ فِي الشَّرْعِ وَمَوْضُوعٌ فِي اللُّغَةِ.
فَالمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَى المَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحِ.
فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ، أَوْ لَا يَنْكِحُ؛ فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا: لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ قَيَّدَ يَمِينَهُ بِمَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ - كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ الخَمْرَ، أَوِ الحُرَّ-: حَنِثَ بِصُورَةِ العَقْدِ.
وَالحَقِيقِيُّ: فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ؛ فَأَكَلَ شَحْمًا، أَوْ مُخًّا، أَوْ كَبِدًا، وَنَحْوَهُ: لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أُدْماً: حَنِثَ بِأَكْلِ البَيْضِ وَالتَّمْرِ وَالمِلْحِ وَالزَّيْتُونِ وَنَحْوِهِ وَكُلِّ مَا يُصْطَبَغُ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute