للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الصُّلْحِ

إِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ، فَأَسْقَطَ، أَوْ وَهَبَ البَعْضَ وَتَرَكَ البَاقِي: صَحَّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ.

وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ.

وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ الحَالِّ وَأَجَّلَ بَاقِيَهِ: صَحَّ الإِسْقَاطُ فَقَطْ.

وَإِنْ صَالَحَ عَنِ المُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًّا، أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِبَيْتٍ فَصَالَحَهُ عَلَى سُكْنَاهُ سَنَةً، أَوْ يَبْنِي لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً، أَوْ صَالَحَ مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ لَهُ بِالعُبُودِيَّةِ، أَوِ امْرَأَةً لِتُقِرَّ لَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ بِعِوَضٍ: لَمْ يَصِحَّ.

وَإِنْ بَذَلَاهُ هُمَا لَهُ صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ: صَحَّ.

وَإِنْ قَالَ: أَقِرَّ لِي بِدَيْنِي وَأُعْطِيكَ مِنْهُ كَذَا، فَفَعَلَ: صَحَّ الإِقْرَارُ - لَا الصُّلْحُ -.

* * *

<<  <   >  >>