للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ اللَّقِيطِ

وَهُوَ: طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ، وَلَا رِقُّهُ، نُبِذَ أَوْ ضَلَّ.

وَأَخْذُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.

وَهُوَ: حُرٌّ، وَمَا وُجِدَ مَعَهُ، أَوْ تَحْتَهُ ظَاهِرًا، أَوْ مَدْفُونًا طَرِيًّا، أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ -كَحَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ-، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ: فَلَهُ، يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَإِلَّا مِنْ بَيْتِ المَالِ.

وَهُوَ: مُسْلِمٌ، وَحَضَانَتُهُ لِوَاجِدِهِ الأَمِينِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ، وَمِيرَاثُهُ وَدِيَتُهُ لِبَيْتِ المَالِ، وَوَلِيُّهُ فِي العَمْدِ: الإِمَامُ يُخَيَّرُ بَيْنَ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ.

وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ ذَاتُ زَوْجٍ، أَوْ مُسْلِمٌ، أَوْ كَافِرٌ أَنَّهُ وَلَدُهُ: لَحِقَ بِهِ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ اللَّقِيطِ.

وَلَا يَتْبَعُ الكَافِرَ فِي دِينِهِ؛ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.

<<  <   >  >>