بَابُ الرَّجْعَةِ
مَنْ طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ، زَوْجَةً - مَدْخُولاً بِهَا أَوْ مَخْلُوّاً بِهَا - دُونَ مَا لَهُ مِنَ العَدَدِ: فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا - وَلَوْ كَرِهَتْ - بِلَفْظِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي وَنَحْوِهِ، لَا نَكَحْتُهَا وَنَحْوِهِ.
وَيُسَنُّ الإِشْهَادُ.
وَهِيَ: زَوْجَةٌ - لَهَا وَعَلَيْهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ - لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا.
وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ أَيْضاً: بِوَطْئِهَا.
وَلَا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ.
فَإِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: فَلَهُ رَجْعَتُهَا.
وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا: بَانَتْ، وَحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ.
وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا يَمْلِكُ، ثُمَّ رَاجَعَ، أَوْ تَزَوَّجَ: لَمْ يَمْلِكْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِي - وَطِئَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ أَوْ لَا -.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute