للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الرَّجْعَةِ

مَنْ طَلَّقَ بِلَا عِوَضٍ، زَوْجَةً - مَدْخُولاً بِهَا أَوْ مَخْلُوّاً بِهَا - دُونَ مَا لَهُ مِنَ العَدَدِ: فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا - وَلَوْ كَرِهَتْ - بِلَفْظِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي وَنَحْوِهِ، لَا نَكَحْتُهَا وَنَحْوِهِ.

وَيُسَنُّ الإِشْهَادُ.

وَهِيَ: زَوْجَةٌ - لَهَا وَعَلَيْهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ - لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا.

وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ أَيْضاً: بِوَطْئِهَا.

وَلَا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ.

فَإِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: فَلَهُ رَجْعَتُهَا.

وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا: بَانَتْ، وَحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ.

وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا يَمْلِكُ، ثُمَّ رَاجَعَ، أَوْ تَزَوَّجَ: لَمْ يَمْلِكْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِي - وَطِئَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ أَوْ لَا -.

* * *

<<  <   >  >>