للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً، مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ؛ إِلَّا مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً - كَالوَصِيَّةِ، وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ مَهْرًا وَنَحْوَهُ -.

وَإِنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرَهُمَا: فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ.

وَإِنِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ نَفَقَةٍ، أَوْ مَهْرٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا: سُمِعَتْ دَعْوَاهَا، وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ: لَمْ تُقْبَلْ.

وَإِنِ ادَّعَى الإِرْثَ: ذَكَرَ سَبَبَهُ.

وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ البَيِّنَةِ ظَاهِراً وَبَاطِناً، وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ: سَأَلَ عَنْهُ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَالَتَهُ: عَمِلَ بِهَا.

وَإِنْ جَرَحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ: كُلِّفَ البَيِّنَةَ بِهِ، وَأُنْظِرَ لَهُ ثَلَاثًا إِنْ طَلَبَهُ، وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ:

<<  <   >  >>