فَصْلٌ
وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً، مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ؛ إِلَّا مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً - كَالوَصِيَّةِ، وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ مَهْرًا وَنَحْوَهُ -.
وَإِنِ ادَّعَى عَقْدَ نِكَاحٍ، أَوْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرَهُمَا: فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ.
وَإِنِ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ نَفَقَةٍ، أَوْ مَهْرٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا: سُمِعَتْ دَعْوَاهَا، وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ سِوَى النِّكَاحِ: لَمْ تُقْبَلْ.
وَإِنِ ادَّعَى الإِرْثَ: ذَكَرَ سَبَبَهُ.
وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ البَيِّنَةِ ظَاهِراً وَبَاطِناً، وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ: سَأَلَ عَنْهُ، وَإِنْ عَلِمَ عَدَالَتَهُ: عَمِلَ بِهَا.
وَإِنْ جَرَحَ الخَصْمُ الشُّهُودَ: كُلِّفَ البَيِّنَةَ بِهِ، وَأُنْظِرَ لَهُ ثَلَاثًا إِنْ طَلَبَهُ، وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute