للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَكَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَ حَالَ البَيِّنَةِ: طَلَبَ مِنَ المُدَّعِي تَزْكِيَتَهُمْ، وَيَكْفِي فِيهَا عَدْلَانِ يَشْهَدَانِ بِعَدَالَتِهِ.

وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَالتَّزْكِيَةِ وَالجَرْحِ وَالتَّعْرِيفِ وَالرِّسَالَةِ؛ إِلَّا قَوْلُ عَدْلَيْنِ.

وَيَحْكُمُ عَلَى الغَائِبِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَقُّ.

وَإِنِ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ فِي البَلَدِ، غَائِبٍ عَنْ مَجْلِسِ الحُكْمِ، وَأَتَى بِبَيِّنَةٍ: لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى، وَلَا البَيِّنَةُ.

* * *

<<  <   >  >>