بَابُ الهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ
أَفْضَلُهُمَا: إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ - وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، وَثَنِيٌّ سِوَاهُ -.
فَالإِبِلُ: خَمْسٌ، وَلِبَقَرٍ: سَنَتَانِ، وَلِمَعْزٍ: سَنَةٌ، وَلِضَأْنٍ: نِصْفُهَا.
وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ.
وَلَا تُجْزِئُ العَوْرَاءُ، وَالعَجْفَاءُ، وَالعَرْجَاءُ، وَالهَتْمَاءُ، وَالجَدَّاءُ، وَالمَرِيضَةُ، وَالعَضَبَاءُ.
بَلِ البَتْرَاءُ خِلْقَةً، وَالجَمَّاءُ، وَالخَصِيُّ غَيْرُ المَجْبُوبِ، وَمَا بِأُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ قَطْعٌ أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ.
وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الإِبِلِ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، فَيَطْعَنُهَا بِالحَرْبَةِ فِي الوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ العُنُقِ وَالصَّدْرِ، وَيُذْبَحُ غَيْرُهَا، وَيَجُوزُ عَكْسُهَا، وَيَقُولُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute