فَصْلٌ
وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ: فَسَكَتَ، أَوْ أَنْكَرَ - وَهُوَ يَجْهَلُهُ - ثُمَّ صَالَحَ بِمَالٍ: صَحَّ.
وَهُوَ: لِلْمُدَّعِي بَيْعٌ - يَرُدُّ مَعِيبَهُ وَيَفْسَخُ الصُّلْحَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِشُفْعَةٍ - وَلِلْآخَرِ: إِبْرَاءٌ -فَلَا رَدَّ وَلَا شُفْعَةَ-.
وَإِنْ كَذَبَ أَحَدُهُمَا: لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا، وَمَا أَخَذَهُ حَرَامٌ.
وَلَا يَصِحُّ بِعِوَضٍ عَنْ حَدِّ سَرِقَةٍ وَقَذْفٍ، وَلَا حَقِّ شُفْعَةٍ، وَتَرْكِ شَهَادَة -، وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ، وَالحَدُّ -.
وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ، أَوْ قَرَارِهِ: أَزَالَهُ، فَإِنْ أَبَى: لَوَاهُ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَلَهُ قَطْعُهُ.
وَيَجُوزُ فِي الدَّرْبِ النَّافِذِ: فَتَحُ الأَبْوَابِ لِلِاسْتِطْرَاقِ - لَا إِخْرَاجُ رَوْشَنٍ، وَسَابَاطٍ، وَدَكَّةٍ، وَمِيزَابٍ -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute