بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
تَحْرُمُ أَبَدًا: الأُمُّ وَكُلُّ جَدَّةٍ وَإِنْ عَلَتْ، وَالبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَبِنْتَاهُمَا مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ سَفَلَتْ، وَكُلُّ أُخْتٍ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ ابْنَتِهَا، وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ ابْنِهِ وَبِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ، وَكُلُّ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلَتَا، وَالمُلَاعَنَةُ عَلَى المُلَاعِنِ.
وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ؛ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ.
وَيَحْرُمُ بِالعَقْدِ: زَوْجَةُ أَبِيهِ وَكُلِّ جَدٍّ، وَزَوْجَةُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلَ، دُونَ بَنَاتِهِنَّ وَأُمَّهَاتِهِنَّ.
وَتَحْرُمُ أَمُّ زَوْجَتِهِ وَجَدَّاتُهَا: بِالعَقْدِ، وَبِنْتُهَا وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا: بِالدُّخُولِ.
فَإِنْ بَانَتِ الزَّوْجَةُ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الخَلْوَةِ: أُبِحْنَ.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute