بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ
يَجِبُ بِالعَمْدِ: القَوَدُ، أَوِ الدِّيَةُ؛ فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا، وَعَفْوُهُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.
فَإِنِ اخْتَارَ القَوَدَ، أَوْ عَفَا عَنِ الدِّيَةِ فَقَطْ: فَلَهُ أَخْذُهَا، وَالصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا.
وَإِنِ اخْتَارَهَا، أَوْ عَفَا مُطْلَقًا، أَوْ هَلَكَ الجَانِي: فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا.
وَإِذَا قَطَعَ إِصْبَعًا عَمْدًا؛ فَعَفَا عَنْهَا، ثُمَّ سَرَتْ إِلَى الكَفِّ أَوِ النَّفْسِ - وَكَانَ العَفْوُ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ -: فَهَدَرٌ، وَإِنْ كَانَ العَفْوُ عَلَى مَالٍ: فَلَهُ تَمَامُ الدِّيَةِ.
وَإِنْ وَكَّلَ مَنْ يَقْتَصُّ، ثُمَّ عَفَا؛ فَاقْتَصَّ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
وَإِنْ وَجَبَ لِرَقِيقٍ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ: فَلِسَيِّدِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute