للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ نِكَاحِ الكُفَّارِ

حُكْمُهُ: كَنِكَاحِ المُسْلِمِينَ.

وَيُقَرُّونَ عَلَى فَاسِدِهِ: إِذَا اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ فِي شَرْعِهِمْ، وَلَمْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا.

فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ: عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا.

وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ، أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ - وَالمَرْأَةُ تُبَاحُ إِذًا -: أُقِرَّا.

وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَا، وَقَدِ اعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا: أُقِرَّا، وَإِلَّا فُسِخَ.

وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحاً: أَخَذَتْهُ، وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا وَقَبَضَتْهُ: اسْتَقَرَّ.

وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَلَمْ يُسَمَّ: فُرِضَ لَهَا مَهْرُ المِثْلِ.

* * *

<<  <   >  >>