للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الوَصِيَّةِ بِالأَنْصِبَاءِ وَالأَجْزَاءِ

إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ: فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ.

فَإِذَا أَوْصَىبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَهُ ابْنَانِ: فَلَهُ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً: فَلَهُ الرُّبُعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ: فَلَهُ التُّسُعَانِ.

وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ: كَانَ لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ نَصِيباً - فَمَعَ ابْنٍ وَبِنْتٍ: رُبُعٌ، وَمَعَ زَوْجَةٍ وَابْنٍ: تُسُعٌ -.

وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: لَهُ سُدُسٌ.

وَبِشَيْءٍ أَوْ جُزْءٍ أَوْ حَظٍّ: أَعْطَاهُ الوَارِثُ مَا شَاءَ.

* * *

<<  <   >  >>