للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ

مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ، أَوْ شَرْطِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.

وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ: فَطَلْقَةٌ، وَتُبَاحُ لَهُ.

فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ: طَلَقَتِ الَمَنْوِيَّةُ، وَإِلَّا مَنْ قَرَعَتْ؛ كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِنًا وَأُنْسِيَهَا.

وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ المُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي قَرَعَتْ: رُدَّتْ إِلَيهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، أَوْ تَكُنِ القُرْعَةُ بِحَاكِمٍ.

وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ، وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَفُلَانَةُ، وَجُهِلَ: لَمْ تَطْلُقَا.

وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ اسْمُهَمَا هِنْدٌ: إِحْدَاكُمَا، أَوْ هِنْدٌ طَالِقٌ: طَلَقَتِ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ الأَجْنَبِيَّةَ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا؛ إِلَّا بِقَرِينَةٍ.

وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ: طَلَقَتِ الزَّوْجَةُ، وَكَذَا عَكْسُهَا.

* * *

<<  <   >  >>